Court of Cassation, civil chamber 17/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وذلك لان الاسباب الواقعية التي استند عليها الحكم جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، حيث لم يتمكن المميز من تحديد الاسباب الواقعية غير الواضحة، بل قام بعرض نظري لمضمون الاتفاقية بين الطرفين، وتكرارا لما ادلى به في مراحل المحاكمة من عدم وجود اتفاقية.
وقضت المحكمة كذلك برد السبب التمييزي المبني على التشويه لان المميز لم يبين ما هي المستندات التي جرى تشويهها.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانه لا تعارض بين استيضاح المميز الذي كشف على الاعمال المنفذة في الشقة وغير المنفذة، وبين تقريره الذي وضعه منذ 15 سنة، اذ من الطبيعي ان يقول الخبير بانه بالكاد يتذكر الوقائع، منذ 15 سنة.
كما قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه تقرير الخبير، لان القرار المطعون فيه قد ارتكز على تقرير الخبير لتحديد النسب المئوية، واستند على حكم المحكمة الابتدائية التي حددت كلفة الاعمال المنفذة وغير المنفذة، ولم تستند المحكمة على مزاعم المميز بل على تقرير الخبير لتحديد تلك الكلفة.
Cited