Criminal Court of Appeal 11/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 136/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان وكالة المحامي عن زميله لم تثبت في ملف الدعوى، ما اعتبر تمثيله للمدعى عليه غير قانوني، وبان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي انما لم يبلغ للمستأنف، فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية.
وفي الاساس قضت بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم المادة 738 عقوبات لعدم ثبوته باي دليل، حيث لم يثبت استيلاؤه على سطح البناء عبر اقفال بابه وهو من الاقسام المشتركة، فيكون قعل الاستيلاء الذي يوجب نزع حيازة العقار من يد حائزه لادخاله في حيازة الجاني غير ثابت.
Cited