Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
136/2017
Date
11/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان وكالة المحامي عن زميله لم تثبت في ملف الدعوى، ما اعتبر تمثيله للمدعى عليه غير قانوني، وبان الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي انما لم يبلغ للمستأنف، فيكون الاستئناف واردا ضمن المهلة القانونية.

وفي الاساس قضت بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم المادة 738 عقوبات لعدم ثبوته باي دليل، حيث لم يثبت استيلاؤه على سطح البناء عبر اقفال بابه وهو من الاقسام المشتركة، فيكون قعل الاستيلاء الذي يوجب نزع حيازة العقار من يد حائزه لادخاله في حيازة الجاني غير ثابت.

Cited

Texts it relies on