Criminal Court of Appeal 11/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 132 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 132/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغ المستأنف الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحقه، لانه لم يحضر جلسة المحاكمة الاخيرة.
وقضت باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن الثلاثي منذ تحريكها من دون القيام باي اجراء في هذه الفترة.