Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 132 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
132/2017
Date
11/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغ المستأنف الحكم الصادر بمثابة الوجاهي بحقه، لانه لم يحضر جلسة المحاكمة الاخيرة.

وقضت باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن الثلاثي منذ تحريكها من دون القيام باي اجراء في هذه الفترة.