Criminal Court of Appeal 11/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 131/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان ما قضى به الحكم المستأنف جاء في محله القانوني لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 554 عقوبات و584 عقوبات، لاقدامه على ضرب القاصر وايذائه وجرحه كما هو ثابت من محضر التحقيق الاولي والتقرير الطبي، ما استوجب الحكم ايضا بالالزامات المدنية ومنها تعويض القاصر عن الاضرار اللاحقة به.
Cited