Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 131 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
131/2017
Date
11/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان ما قضى به الحكم المستأنف جاء في محله القانوني لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 554 عقوبات و584 عقوبات، لاقدامه على ضرب القاصر وايذائه وجرحه كما هو ثابت من محضر التحقيق الاولي والتقرير الطبي، ما استوجب الحكم ايضا بالالزامات المدنية ومنها تعويض القاصر عن الاضرار اللاحقة به.

Cited

Texts it relies on