Criminal Court of Appeal 11/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 129 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 129/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان نشر قرار الهيئة الاتهامية على الفايسبوك قبل صدور قرار نهائي عن قاضي التحقيق، واحالة الدعوى على قضاء الحكم، يؤلف جرم المادة 420 عقوبات لان الهيئة الاتهامية هي مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق، ويطبق امامها مبدأ سرية التحقيق. كما ان نص المادة 420 عقوبات جاء مطلقا بحيث لا ينظر في ما اذا كانت الوثيقة المنشورة تؤثر او لا تؤثر في مجرى التحقيق. وقد اعتبرت المحكمة بان نشر القرار القاضي باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية هو وثيقة من وثائق التحقيق، ونشرها يشكل خرقا لمبدأ السرية وقد الحق ضررا معنويا بالمستأنف، ما استوجب الحكم له بالتعويض.
Cited