Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 129 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
129/2017
Date
11/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان نشر قرار الهيئة الاتهامية على الفايسبوك قبل صدور قرار نهائي عن قاضي التحقيق، واحالة الدعوى على قضاء الحكم، يؤلف جرم المادة 420 عقوبات لان الهيئة الاتهامية هي مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق، ويطبق امامها مبدأ سرية التحقيق. كما ان نص المادة 420 عقوبات جاء مطلقا بحيث لا ينظر في ما اذا كانت الوثيقة المنشورة تؤثر او لا تؤثر في مجرى التحقيق. وقد اعتبرت المحكمة بان نشر القرار القاضي باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية هو وثيقة من وثائق التحقيق، ونشرها يشكل خرقا لمبدأ السرية وقد الحق ضررا معنويا بالمستأنف، ما استوجب الحكم له بالتعويض.

Cited

Texts it relies on