Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 124 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
124/2017
Date
04/04/2017
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، بعدما تبين انه ابلغ الفقرة الحكمية في السجن بالذات بتاريخ 28/7/2015، في حين ان الاستئناف مقدم في 21/1/2016.