Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
113/2017
Date
28/03/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف غير واقع في محله القانوني الصحيح لجهة اثبات جرم ضرب المدعية، فقضت مجددا باعلان براءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، اذ انكر المدعى عليه في جميع مراحل التحقيق الاولي والمحاكمة الابتدائية ضربه للمدعية، كما وانه لا يوجد شهود على ذلك، ومضمون تقرير الطبيب الشرعي لا يشكل بحد ذاته دليلا واقعيا على جرم الضرب، في ظل غياب ادلة اخرى.