Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 113 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 113/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف غير واقع في محله القانوني الصحيح لجهة اثبات جرم ضرب المدعية، فقضت مجددا باعلان براءة المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، اذ انكر المدعى عليه في جميع مراحل التحقيق الاولي والمحاكمة الابتدائية ضربه للمدعية، كما وانه لا يوجد شهود على ذلك، ومضمون تقرير الطبيب الشرعي لا يشكل بحد ذاته دليلا واقعيا على جرم الضرب، في ظل غياب ادلة اخرى.