Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 111/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية باعلان براءة المستأنف عليه بالاستناد الى حيثيات الحكم المستأنف، لوقوعها في محلها القانوني الصحيح لجهة عدم ثبوت ادانة المدعى عليه بجرم القدح والذم سندا للمادة 584 عقوبات.
Cited