Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 111 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
111/2017
Date
28/03/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية باعلان براءة المستأنف عليه بالاستناد الى حيثيات الحكم المستأنف، لوقوعها في محلها القانوني الصحيح لجهة عدم ثبوت ادانة المدعى عليه بجرم القدح والذم سندا للمادة 584 عقوبات.

Cited

Texts it relies on