Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 112 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 112/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المستأنفة من جرم ممارسة الدعارة لعدم كفاية الدليل على جرم المادة 523 عقوبات.
Cited