Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
110/2017
Date
28/03/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف لجهة الشق المدني المقدم من المدعي الشخصي، طالما ان الاستئناف ينشر الشق المدني من الدعوى، وقضت للمستأنف بالردود والعطل والضرر.