Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 110 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 110/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف لجهة الشق المدني المقدم من المدعي الشخصي، طالما ان الاستئناف ينشر الشق المدني من الدعوى، وقضت للمستأنف بالردود والعطل والضرر.