Criminal Court of Appeal 28/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 108/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية باعلان براءة احد المدعى عليهما لانكاره الفعل المنسوب اليه، ولعدم كفاية الدليل حول ثبوت اشتراكه في ادارة المخزن مع المدعى عليه الآخر، حيث كان شريكا فقط في رأس المال ولم يكن يحضر الى المحل الا نادرا.