Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
108/2017
Date
28/03/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية باعلان براءة احد المدعى عليهما لانكاره الفعل المنسوب اليه، ولعدم كفاية الدليل حول ثبوت اشتراكه في ادارة المخزن مع المدعى عليه الآخر، حيث كان شريكا فقط في رأس المال ولم يكن يحضر الى المحل الا نادرا.