Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2017

Court
تمييز مدني
Number
9/2017
Date
02/03/2017
President
رياض ابو غيدا
Members
سعد، الحكيم
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بانه من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة العليا ان الاستحضار واللوائح لا تعتبر مستندات بالمفهوم القانوني للكلمة، بل هي عبارة عن اقوال المميزة مستخلصة من اوراق الدعوى.

وعلى سبيل الاستطراد، رأت المحكمة بان التشويه المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، يستوجب ان يكون القرار المطلوب نقضه قد ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او ناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها، الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة.

ورأت انه وفقا لاحكام المادة 704 اصول محاكمات مدنية، فان ما يخاصم به في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي، وتبعا لذلك يقتضي اهمال ما ادلي به ضمنا طعنا بالحكم الابتدائي لعدم جواز سماعه امام المحكمة العليا.

ورأت انه طالما اعتبر القرار المطعون فيه ان مداعاة الشركة المميزة تم بصفتها ممثلة لشركة اخرى، فلا يعود هناك من محل للتذرع بوجوب مخاصمتها بصفتها الشخصية توسلا لاعتبار القرار الاستئنافي قد خالف مبدأ الوجاهية وسيادة الخصوم على الدعوى. ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ورأت بان محكمة الاستئناف بتبنيها صراحة ما جاء في الحكم الابتدائي لجهة الصفة والتمثيل في المحاكمة، تكون قد ناقشت جميع الاسباب والمطالب المذكورة في الاستحضار الاستئنافي ذات الصلة، وبالحد الكافي الذي يبرر النتيجة التي توصلت اليها.

ورأت ان اجتهاد المحكمة العليا لجهة تطبيق المادة 655 اصول محاكمات مدنية، لا يشترط ذكر جميع الاسباب كما لا يشترط ان يذكر المستأنف اسبابا مقبولة حتما، اذ يبقى الاستئناف مقبولا في الشكل ولو ذكرت فيه اسباب غير صحيحة متى كان مستوفيا شروطه الشكلية الباقية، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ المفعول الناشر للاستئناف.

ورأت المحكمة ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية، اوغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، كما يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة من دون بيان كاف للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها على الحل المعطى. وانه في ضوء قيام محكمة الاستئناف بعرض الاسباب الواقعية بصورة كافية وواضحة لاسناد الحل الذي توصلت اليه، يكون السبب المدلى به لهذه الناحية مستوجبا الرد.

Cited

Texts it relies on