Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 107 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 107/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه، وذلك بالاستناد الى الحيثيات الواردة في الحكم الابتدائي.