Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 107 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
107/2017
Date
21/03/2017
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه، وذلك بالاستناد الى الحيثيات الواردة في الحكم الابتدائي.