Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
105/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بنشر الشق المدني من الدعوى المقدمة من المدعي الشخصي، ورد الاستئناف شكلا سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ايراد المطالب في الاستئناف المذكور.

Cited

Texts it relies on