Criminal Court of Appeal 17/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 7/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد تبلغه من المستأنف الحكم الوجاهي المستأنف.
وقضت بادانة المستأنف بجرم المادة 501 عقوبات لانه الولي الجبري على ولده القاصر الذي يرسله ليبيع الالبسة في الشوارع العامة.
Cited