Rulings

Criminal Court of Appeal 17/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 7 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
7/2017
Date
17/01/2017
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد تبلغه من المستأنف الحكم الوجاهي المستأنف.

وقضت بادانة المستأنف بجرم المادة 501 عقوبات لانه الولي الجبري على ولده القاصر الذي يرسله ليبيع الالبسة في الشوارع العامة.

Cited

Texts it relies on