Rulings

Criminal Court of Appeal 17/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
6/2017
Date
17/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بجرم استخراج الرمول من الحفر، وذلك بعد الثبوت بالكشف الحسي الذي اجراه مخفر الدرك بان كمية الرمول المستخرجة جرت بواسطة الحفار العائد للمستأنف.