Criminal Court of Appeal 17/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 6 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 6/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المستأنف بجرم استخراج الرمول من الحفر، وذلك بعد الثبوت بالكشف الحسي الذي اجراه مخفر الدرك بان كمية الرمول المستخرجة جرت بواسطة الحفار العائد للمستأنف.