Rulings

Criminal Court of Appeal 10/11/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
4/2017
Date
10/11/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة الاستئنافية المختصة بالنظر لموقع الفعل الجرمي المتعلق بالتعدي على الطريق العام تجعل من العيوب المدعى بها بمحضر الضبط غير مؤثرة من الناحية القانونية على توافر عناصر الفعل الجرمي.

وقضت بادانة المستأنف بجرم المادة 737 عقوبات لثبوت وضعه عربة على الطريق العام متعديا على الملك العام بعد ان ردت دفاعه لجهة حصوله على ترخيص من البلدية لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on