Criminal Court of Appeal 10/11/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 4 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 4/2017
- Date
- 10/11/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة الاستئنافية المختصة بالنظر لموقع الفعل الجرمي المتعلق بالتعدي على الطريق العام تجعل من العيوب المدعى بها بمحضر الضبط غير مؤثرة من الناحية القانونية على توافر عناصر الفعل الجرمي.
وقضت بادانة المستأنف بجرم المادة 737 عقوبات لثبوت وضعه عربة على الطريق العام متعديا على الملك العام بعد ان ردت دفاعه لجهة حصوله على ترخيص من البلدية لعدم قانونيته.
Cited