Court of Cassation, civil chamber 31/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2017
- Date
- 31/03/2017
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز ان رفض محكمة الاستئناف دعوة المميزعليه لاستجوابه حول بعض وقائع الدعوى، لا يعني اغفال بت احد المطالب، لان سماع المدعي يتعلق بتقدير اهمية وسيلة الاثبات، ولا يرقى مصاف طلبات الحكم بالاساس، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ورأت ان الحكم المطعون فيه لم يناقض فقراته الحكمية عندما قضى بابطال عقد البيع من دون ان يقرر بفقرة مستقلة ابطال الوكالة المزورة، حيث لا داعي لان تفرد بندا خاصا يتعلق بابطال الوكالة طالما ابطلت الاصل النافذ فعلا لدى امانة السجل العقاري، فيرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ورأت ان المشتري الاول للعقار لا يمكنه التذرع بحسن النية تجاه المالك الحقيقي له المسجل في السجل العقاري، طالما ان علاقته به غير مسندة الى قيود السجل العقاري، بل الى العقد الذي يجوز الادلاء ببطلانه بالوسائل القانونية كافة. وان وجود وكالة مزورة لم يثبت ان المالك ساهم في اضفاء الطابع القانوني عليها، فيقتضي بذلك، رد السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم للمادتين 13 و14 من القرار 188/1926.
ورأت بان البيع يجب ان يقع صحيحا وانه لا فعالية للرضى السابق للبيع، كما ان التأييد الضمني لا يتم بالنسبة الى المزور، ما يقتضي معه رد السبب المبني على مخالفة المادتين 176 و177 من قانون الموجبات والعقود.
كما رأت بانه طالما يوجد تقريران فنيان اثبتا ان ثمة تزوير في الوكالة، وان التقرير الثاني صادر عن لجنة خبراء، فهما كافيان لتكوين قناعة المحكمة بحيث يحق لها اهمال كل ما ادلي به ضد التقريرين، ويتوجب ترتيب النتائج القانونية على التزوير الحاصل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 13 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 14 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 15 بخصوص انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 176 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 177 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 523 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية