Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 144 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
144/2017
Date
25/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بنشر الشق المدني من الحكم المستأنف، وذلك لان النيابة العامة الاستئنافية لم تستأنفه وعملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت الاستئناف اساسا لان طلب المدعي الشخصي يرمي الى تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي، بينما الشق الجزائي من الحكم المستأنف قد انبرم.

Cited

Texts it relies on