Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 144 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 144/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بنشر الشق المدني من الحكم المستأنف، وذلك لان النيابة العامة الاستئنافية لم تستأنفه وعملا بالمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت الاستئناف اساسا لان طلب المدعي الشخصي يرمي الى تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي، بينما الشق الجزائي من الحكم المستأنف قد انبرم.
Cited