Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2017

Court
تمييز مدني
Number
13/2017
Date
30/03/2017
President
نزيه شربل
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 74 و75 من القرار 3339، وقد اسندت ردها الى كون المميز لم يبين، كما يفرض البند (1) من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، النص او المبدأ اوالقاعدة القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف عندما اعتمدت تقرير الخبير، فاعتماد هذا التقرير من قبل المحكمة في عملية اقتطاع حق مرور على عقار بممر اقصر واقل ضررا، وردها طلب المميز تعيين لجنة خبراء، لا يفقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني، فيرد الطعن لهذه الجهة ايضا.

Cited

Texts it relies on