Court of Cassation, civil chamber 30/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- نزيه شربل
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 74 و75 من القرار 3339، وقد اسندت ردها الى كون المميز لم يبين، كما يفرض البند (1) من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، النص او المبدأ اوالقاعدة القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف عندما اعتمدت تقرير الخبير، فاعتماد هذا التقرير من قبل المحكمة في عملية اقتطاع حق مرور على عقار بممر اقصر واقل ضررا، وردها طلب المميز تعيين لجنة خبراء، لا يفقد القرار المطعون فيه اساسه القانوني، فيرد الطعن لهذه الجهة ايضا.
Cited