Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 143 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
143/2017
Date
25/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان جرم المادة 655 عقوبات يستوجب حصول مناورات احتيالية توقع المجنى عليه بالغلط، وتدفعه الى تسليم المال الى الجاني. الا ان تاريخ احتساب مرور الزمن الثلاثي على الفعل الجرمي المذكور يبدأ من تاريخ اجراء البيع الثاني على العقار ذاته، ما استوجب رد الدعوى شكلا لسقوطها بمرور الزمن.

وقضت بان عناصر جرم الفقرة 4 من المادة 655 عقوبات انتحال صفة كاذبة بغرض القيام بمناورة احتيالية والاستيلاء على مال المجنى عليه منتفية، لانه يشترط لتطبيق هذا النص ان يكون فعل تسليم المال لاحقا للمناورة الاحتيالية وليس العكس.

Cited

Texts it relies on