Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
142/2017
Date
25/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا واسقاطه لاستيفائه سائر الشروط المطلوبة، وحضور المعترض جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى.

وقضت برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي على دعوى الحق العام لان قرار تعيين جلسة هو عمل من اعمال المحاكمة التي تقطع مرور الزمن.

كما قضت برد دفاع المستأنف بانتفاء صفة المنفذ بوجهه الحكم، وذلك لاكتساب الحكم الجاري تنفيذه القوة التنفيذية والدفع اصبح يخرج على اطار الدعوى.

وقضت بتصديق الحكم المستأنف لانه احسن في سرد الوقائع واقامة الادلة عليها والوصف القانوني والادانة والعقوبة.