Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 142 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 142/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا واسقاطه لاستيفائه سائر الشروط المطلوبة، وحضور المعترض جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى.
وقضت برد الدفع بمرور الزمن الثلاثي على دعوى الحق العام لان قرار تعيين جلسة هو عمل من اعمال المحاكمة التي تقطع مرور الزمن.
كما قضت برد دفاع المستأنف بانتفاء صفة المنفذ بوجهه الحكم، وذلك لاكتساب الحكم الجاري تنفيذه القوة التنفيذية والدفع اصبح يخرج على اطار الدعوى.
وقضت بتصديق الحكم المستأنف لانه احسن في سرد الوقائع واقامة الادلة عليها والوصف القانوني والادانة والعقوبة.