Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
139/2017
Date
25/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد دفاع المدعى عليه من ان خط الكهرباء والاسلاك العائدة له لم يتم تغطيتها، وهي ظاهرة بعد ثبوت تغطيتها بالكلس والجفصين للتمويه.

وقضت بعدم تصديق اقواله لجهة انه لم يكن يستعمل خط الكهرباء المسروق لانه نسي وجوده.

كما قضت المحكمة برد طلب المدعي رفع مقدار التعويض عن الضرر، وذلك لان الحكم المستأنف احسن تقدير التعويض بقدر الضرر، ولان المدعي لم يثبت الفارق في فواتير الكهرباء عن استهلاك الطاقة الكهربائية في اثناء حصول الجرم.