Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 44/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادة 554/560 عقوبات، وذلك نتيجة اقتران الدعوى باسقاط حق شخصي متبادل بين فريقي الدعوى، ما يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام سندا الى المادة 554 عقوبات.
Cited