Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 44 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
44/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفين بجرم المادة 554/560 عقوبات، وذلك نتيجة اقتران الدعوى باسقاط حق شخصي متبادل بين فريقي الدعوى، ما يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام سندا الى المادة 554 عقوبات.

Cited

Texts it relies on