Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
39/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة جرم تشييد بناء مخالف لرخصة البناء، والمساحة المسموح بها.