Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 39 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 39/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة جرم تشييد بناء مخالف لرخصة البناء، والمساحة المسموح بها.