Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وذلك بعد ثبوت عدم تبلغ المستأنف قرار رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا.
وقضت المحكمة بان الحكم المستأنف احسن في حيثياته سرد الوقائع والادلة والعقوبة في جرم السرقة، الا انها منحت المحكوم عليه الاسباب التخفيفية بالنظر الى قيمة المسروقات، وخفضت عقوبة الحبس الى شهرين.