Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
30/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وذلك بعد ثبوت عدم تبلغ المستأنف قرار رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا.

وقضت المحكمة بان الحكم المستأنف احسن في حيثياته سرد الوقائع والادلة والعقوبة في جرم السرقة، الا انها منحت المحكوم عليه الاسباب التخفيفية بالنظر الى قيمة المسروقات، وخفضت عقوبة الحبس الى شهرين.