Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
31/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بانه لا جدوى من سماع ورثة المسحوب لامره الشيك بلا مؤونة لان علاقة المدعى عليه كانت معه قبل وفاته.

وقضت بان الحكم المستأنف احسن في القضاء بجرم شيك بلا مؤونة لان الشيك هو اداة دفع فورية وليس اداة ائتمان، فلا يجوز التذرع بانه اخذ فقط على سبيل الضمانة. كما وان الايفاء هو من التصرفات القانونية التي يجب اثباتها خطيا، وبالتالي ان اكتفاء المحكمة بالادلة الموجودة في الملف لادانة المستأنف واقعة في محلها القانوني والواقعي الصحيح.

Cited

Texts it relies on