Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 31 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 31/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بانه لا جدوى من سماع ورثة المسحوب لامره الشيك بلا مؤونة لان علاقة المدعى عليه كانت معه قبل وفاته.
وقضت بان الحكم المستأنف احسن في القضاء بجرم شيك بلا مؤونة لان الشيك هو اداة دفع فورية وليس اداة ائتمان، فلا يجوز التذرع بانه اخذ فقط على سبيل الضمانة. كما وان الايفاء هو من التصرفات القانونية التي يجب اثباتها خطيا، وبالتالي ان اكتفاء المحكمة بالادلة الموجودة في الملف لادانة المستأنف واقعة في محلها القانوني والواقعي الصحيح.
Cited