Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 25 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
25/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف احسن في اعلان براءة المحكوم عليه من جرم التزوير، وذلك بعد ثبوت عدم صحة التزوير المادي وفقا لتحقيق قسم المباحث العلمية في الشرطة القضائية، ولان المدعية لم تثبت او تقدم اي دليل على التزوير المعنوي الذي زعمته لجهة توقيعها على مستند لتخمين عقاري تبين لاحقا انه عقد اتعاب، لا سيما في ضوء وجود افادة المختار.

Cited

Texts it relies on