Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 25 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 25/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف احسن في اعلان براءة المحكوم عليه من جرم التزوير، وذلك بعد ثبوت عدم صحة التزوير المادي وفقا لتحقيق قسم المباحث العلمية في الشرطة القضائية، ولان المدعية لم تثبت او تقدم اي دليل على التزوير المعنوي الذي زعمته لجهة توقيعها على مستند لتخمين عقاري تبين لاحقا انه عقد اتعاب، لا سيما في ضوء وجود افادة المختار.
Cited