Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 27 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 27/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد دفع المدعى عليه بسبق الملاحقة بالمواد الجرمية المضبوطة ذاتها وبالموضوع ذاته، وذلك لثبوت مصادرة المواد المضبوطة سابقا في محضر آخر يختلف عن المحضر الجديد.
وقضت برد دفاع المدعى عليه بوجود مصالحة مع ادارة الجمارك، وذلك لان تاريخ المصالحة يعود الى ما قبل الملاحقة الجزائية في الدعوى التي تنظر فيها، ولا تمنع ملاحقته جزائيا.
وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها بعد الادغام، وبتخفيض قيمة التعويض المحكوم به.