Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 27 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
27/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد دفع المدعى عليه بسبق الملاحقة بالمواد الجرمية المضبوطة ذاتها وبالموضوع ذاته، وذلك لثبوت مصادرة المواد المضبوطة سابقا في محضر آخر يختلف عن المحضر الجديد.

وقضت برد دفاع المدعى عليه بوجود مصالحة مع ادارة الجمارك، وذلك لان تاريخ المصالحة يعود الى ما قبل الملاحقة الجزائية في الدعوى التي تنظر فيها، ولا تمنع ملاحقته جزائيا.

وقضت بتخفيض الغرامة المحكوم بها بعد الادغام، وبتخفيض قيمة التعويض المحكوم به.