Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
21/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 403 عقوبات لانه، وان كانت المدعية لم تتهمه بشكل واضح وصريح بجرم سرقة الكهرباء، لكنه يتبين من الكتاب الذي وجهته الى مؤسسة كهرباء لبنان ما يوحي بذلك، فلا يكون المدعى عليه سيء النية، وينتفي عنصر من عناصر جريمة الافتراء.

Cited

Texts it relies on