Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 21/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى باعلان براءة المدعى عليه من جرم المادة 403 عقوبات لانه، وان كانت المدعية لم تتهمه بشكل واضح وصريح بجرم سرقة الكهرباء، لكنه يتبين من الكتاب الذي وجهته الى مؤسسة كهرباء لبنان ما يوحي بذلك، فلا يكون المدعى عليه سيء النية، وينتفي عنصر من عناصر جريمة الافتراء.
Cited