Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 24/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم الاستئنافي احسن في ادانة المستأنف بجرم المادة 573 عقوبات و75 اسلحة، وذلك لثبوت اطلاقه النار من مسدسه الحربي ليتمكن من الهروب والدخول الى منزله، وذلك بافادة الشهود.
Cited