Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 44/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية نفسها صاحبة الاختصاص للنظر في طلب الادغام لكونها اصدرت القرار الاخير بحق المستدعي، وخلصت الى ان الافعال الجرمية موضوع الحكم والقرار المطلوب ادغام عقوباتهما، ارتكبها المستدعي قبل صدور اي حكم مبرم باحدها، فتكون حالة الاجتماع المادي للجرائم متوافرة.
وتوصلت المحكمة الى ادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي سندا الى المادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد دون سواها.
كما قضت المحكمة بجمع العقوبات الاضافية المقضي بها بحق المستدعي سندا للمادة 208 عقوبات.
Cited