Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
44/2017
Date
16/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية نفسها صاحبة الاختصاص للنظر في طلب الادغام لكونها اصدرت القرار الاخير بحق المستدعي، وخلصت الى ان الافعال الجرمية موضوع الحكم والقرار المطلوب ادغام عقوباتهما، ارتكبها المستدعي قبل صدور اي حكم مبرم باحدها، فتكون حالة الاجتماع المادي للجرائم متوافرة.

وتوصلت المحكمة الى ادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي سندا الى المادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد دون سواها.

كما قضت المحكمة بجمع العقوبات الاضافية المقضي بها بحق المستدعي سندا للمادة 208 عقوبات.

Cited

Texts it relies on