Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 103 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 103/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المدعى عليها من جرم استعمال المزور لعدم كفاية الدليل.