Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 103 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
103/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وتصديق الحكم المستأنف الذي قضى ببراءة المدعى عليها من جرم استعمال المزور لعدم كفاية الدليل.