Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 102 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
102/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، لان المستأنفة المحكوم عليها قد تمثلت في جلسة المحاكمة الاعتراضية الاخيرة بواسطة وكيلها المحامي ووكالته في الملف، فيعتبر الحكم الصادر بحقها وجاهيا.

وقضت برد طلب اسقاط العقوبة بمرور الزمن لان ذلك يخرج على اختصاصها.