Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 102 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 102/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، لان المستأنفة المحكوم عليها قد تمثلت في جلسة المحاكمة الاعتراضية الاخيرة بواسطة وكيلها المحامي ووكالته في الملف، فيعتبر الحكم الصادر بحقها وجاهيا.
وقضت برد طلب اسقاط العقوبة بمرور الزمن لان ذلك يخرج على اختصاصها.