Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 101 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
101/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان الحكم المستأنف ابلغ من المستأنف لصقا على الديوان وهو غير موقع من الموظف القائم بالتبليغ، وغير مختوم بختم المحكمة، فيكون التبليغ غير قانوني.