Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 101 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 101/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان الحكم المستأنف ابلغ من المستأنف لصقا على الديوان وهو غير موقع من الموظف القائم بالتبليغ، وغير مختوم بختم المحكمة، فيكون التبليغ غير قانوني.