Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على الترويج لمادة الكوكايين وبيعها الى المحكوم عليه، الامر الثابت بافادة هذا الاخير، وبضبط المخدرات بحوزة المتهم بعد توقيفه من قبل عناصر قوى الامن، كما جرمته بجناية المادة 129 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج الحبوب المخدرة. وردت المحكمة ادلاءات المتهم المخالفة لعدم الثبوت معتبرة ان قيامه بنقل المخدرات يشكل جرما مكتملا، وانه من الثابت معرفته بطبيعة المواد المخدرة التي ينقلها للمحكوم عليه، وباعترافاته الصريحة وباقدامه على نقل المخدرات لاكثر من 5 مرات للمحكوم عليه، فيكون العنصر المعنوي لجرم الترويج متوافرا في هذا الجرم، فضلا عن ادانته سندا للجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 127 و130 مخدرات لثبوت تعاطيه الكوكايين والحبوب المخدرة بالاقرار والفحص المخبري.
Cited