Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 331/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- قيومجي، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 586/1 فقرة د وفقرة و، و586/3 فقرة ع من المادة الاولى من القانون 164/2011، لاقدامه على الاتجار بالبشر من خلال ارغام ابنه القاصر على العمل القسري بمعيته في بيع الورود في الشارع العام لمدة ايام عدة متتالية، الامر الثابت من خلال اعتراف المتهم وتواريه عن الانظار خلال المحاكمة الراهنة، ومن ضبط ابنه القاصر بالجرم المشهود.
Cited