Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 331 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
331/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 586/1 فقرة د وفقرة و، و586/3 فقرة ع من المادة الاولى من القانون 164/2011، لاقدامه على الاتجار بالبشر من خلال ارغام ابنه القاصر على العمل القسري بمعيته في بيع الورود في الشارع العام لمدة ايام عدة متتالية، الامر الثابت من خلال اعتراف المتهم وتواريه عن الانظار خلال المحاكمة الراهنة، ومن ضبط ابنه القاصر بالجرم المشهود.

Cited

Texts it relies on