Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 330/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- هاني عبد المنعم الحجار
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 5 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على نشل هاتف خليوي لسيدة وحقيبة لسيدة اخرى، بالاضافة الى ارتكابه عمليات نشل اخرى بصفته صاحب اسبقية في هذا المجال، عدا عن نقله مسدسا حربيا من دون ترخيص. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة.