Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 330 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
330/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 5 من قانون العقوبات، لثبوت اقدامه على نشل هاتف خليوي لسيدة وحقيبة لسيدة اخرى، بالاضافة الى ارتكابه عمليات نشل اخرى بصفته صاحب اسبقية في هذا المجال، عدا عن نقله مسدسا حربيا من دون ترخيص. كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة.