Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 333/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، لثبوت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى. كما ادانته سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة هاتف خليوي. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقرار المتهم الصريح، والى ضبط المسروقات والى مجمل اوراق التحقيق. منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited