Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
333/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، لثبوت اقدامه على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى. كما ادانته سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة هاتف خليوي. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقرار المتهم الصريح، والى ضبط المسروقات والى مجمل اوراق التحقيق. منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on