Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 335 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 335/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- عماد سعيد
- Members
- الحجار، حاطوم
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، الامر الثابت باقرار المتهم الصريح وبمجمل التحقيقات.
Cited