Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 335 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
335/2017
Date
27/04/2017
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخر على سرقة الدراجة النارية موضوع الدعوى، الامر الثابت باقرار المتهم الصريح وبمجمل التحقيقات.

Cited

Texts it relies on