Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
10/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على سرقة الهاتف الخليوي من منزل المدعي. لقد تم التأكد من عدم دخول المتهم الى منزل المدعي بواسطة الكسر والخلع او بطريقة غير مألوفة، ما يحتم عدم اعمال المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وبالتالي فان فعل المتهم ينطبق على جنحة المادة 636 عقوبات.

Cited

Texts it relies on