Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 10/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهم على سرقة الهاتف الخليوي من منزل المدعي. لقد تم التأكد من عدم دخول المتهم الى منزل المدعي بواسطة الكسر والخلع او بطريقة غير مألوفة، ما يحتم عدم اعمال المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وبالتالي فان فعل المتهم ينطبق على جنحة المادة 636 عقوبات.
Cited