Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
لا اثبات بحق المتهم بجرم السرقة والتي تنطبق عليها احكام المادتين 638 و636 من قانون العقوبات، لان الدليل الوحيد ضده ما هو الا عطف جرمي لا يشكل قناعة لدى المحكمة تؤدي بها الى تجريمه.
ان المحكمة ترى اعلان براءة المتهم لعدم كفاية الدليل.
Cited