Rulings

Criminal Court 27/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
328/2017
Date
27/04/2017
President
هاني عبد المنعم الحجار
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا للمادة 126 مخدرات، وهي اتهامه بالاقدام على ترويج حشيشة الكيف وبيعها للمحكوم عليهما، للشك وعدم كفاية الدليل حول صحة ما نسب اليه، معتبرة ان الاصل هو البراءة وان الشك يقتضي ان يفسر حتما لمصلحة المتهم، ولا يمكن لها الحكم بالتجريم ما لم تتوافر ادلة جازمة يرتاح اليها وجدانها حول صحة وثبوت التهمة.

Cited

Texts it relies on