Criminal Court 27/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 328/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- هاني عبد المنعم الحجار
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا للمادة 126 مخدرات، وهي اتهامه بالاقدام على ترويج حشيشة الكيف وبيعها للمحكوم عليهما، للشك وعدم كفاية الدليل حول صحة ما نسب اليه، معتبرة ان الاصل هو البراءة وان الشك يقتضي ان يفسر حتما لمصلحة المتهم، ولا يمكن لها الحكم بالتجريم ما لم تتوافر ادلة جازمة يرتاح اليها وجدانها حول صحة وثبوت التهمة.
Cited