Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2017

Court
تمييز مدني
Number
26/2017
Date
27/03/2017
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد اسباب الطعن المدلى بها، الاول المبني على الخطأ الجسيم في عدم احترام حقوق الدفاع ومناقضة القانون، لا سيما المادة 372 اصول محاكمات مدنية، والثاني المبني على الخطأ في تطبيق المبادىء الاولية للقانون، وعدم احترام احكامه لا سيما المواد 36 و93 و45 اصول محاكمات مدنية وايراد تعليل متناقض، والثالث المبني على الخطأ الجسيم المتمثل في التناقض بين حيثياته وفقرته الحكمية.

وقد اسندت الهيئة ردها الى كون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، لم تخالف حقوق الدفاع ومبدأ الوجاهية او المواد 372 و36 و 39 و45 اصول محاكمات مدنية، طالما انه ثابت في الملف ان الورثة المطلوب ادخالهم قد تبلغوا اصولا طلب الادخال، كما انها لا تكون قد وقعت في التناقض عندما اوردت تعليلا على سبيل الاستفاضة، فلا يكون له بالتالي تأثير على النتيجة التي خلص اليها القرار المشكو منه. وان عدم قيام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه بايراد المعطيات التفصيلية لكيفية تقيد الحكم الابتدائي بالقواعد المنصوص عليها في المادة 372 اصول محاكمات مدنية، لا يشكل خطأ يرقى الى درجة الجسامة، ما يقتضي رد الاسباب الثلاثة.

كما قضت المحكمة برد السبب الرابع للطعن المبني على الخطأ الجسيم المتمثل في الخطأ في تطبيق احكام القانون، ولا سيما المادة 8 من القانون 160/92، وقد اسندت الهيئة قرارها الى ان قيام المحكمة مصدرة القرار المشكو منه باستخدام حقها في تفسير النصوص القانونية متى كانت شاملة وتحتمل اكثر من تفسير، وبالتحديد في تفسير عبارة " الضرورة العائلية" التي تبرر استرداد المأجور، واتخاذها لوجهة معينة في تفسيرها، لا ينطوي على اي خطأ جسيم، الامر الذي يجعل من ادلاءات المدعين ضمن هذا السبب مستوجبة الرد لعدم القانونية.

Cited

Texts it relies on