Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2017

Court
تمييز مدني
Number
18/2017
Date
20/02/2017
President
جان فهد
Members
سماحة، عيد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة لانتفاء الخطأ الجسيم في القرار المشكو منه، لان المحكمة مصدرة القرار المذكور تحولت بعد نقض القرار المميز الى محكمة اساس، ونظرت في قرار رئيس دائرة التنفيذ برد طلب التنفيذ لتعذر تنفيذه، وذلك لتبيان مواضع تعذر التنفيذ من اوراق الملف وظاهر المستندات، من دون ان تتعرض لمضمون الحكم المراد تنفيذه او حجيته، ومن دون ان تجرده من قوته التنفيذية، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.

Cited

Texts it relies on