Court of Cassation, civil chamber 20/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2017
- Date
- 20/02/2017
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، عيد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة لانتفاء الخطأ الجسيم في القرار المشكو منه، لان المحكمة مصدرة القرار المذكور تحولت بعد نقض القرار المميز الى محكمة اساس، ونظرت في قرار رئيس دائرة التنفيذ برد طلب التنفيذ لتعذر تنفيذه، وذلك لتبيان مواضع تعذر التنفيذ من اوراق الملف وظاهر المستندات، من دون ان تتعرض لمضمون الحكم المراد تنفيذه او حجيته، ومن دون ان تجرده من قوته التنفيذية، فلا تكون قد ارتكبت اي خطأ جسيم.
Cited