Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 28 /2017

Court
تمييز مدني
Number
28/2017
Date
22/03/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية انه لمقبولية الطعن المسند الى احكام المادة 708/6 اصول محاكمات مدنية، يقتضي ان يبين الطاعن كيف ان الاسباب الواقعية المتوسلة من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تبرر بالقدر الكافي النتيجة القانونية المتأتية، مشيرة الى ان القول بانتفاء التعليل لا يندرج في خانة فقدان الاساس القانوني، ولا محل للاستناد اليه تسبيبا ضمن هذا السياق.

كما رأت المحكمة بانه لا يستقيم القول بمخالفة المادة 537/12 اصول محاكمات مدنية، من دون وجود اي تحريف او نقل خاطىء. وقد عرضت المحكمة لحيثيات القضية ضمن مروحة التسبيب المتوسلة، ووقفت على النقاط القانونية المثارة، واجابت عليها في السياق المنسجم والاحكام المرعية.

Cited

Texts it relies on