Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز مدني
Number
7/2017
Date
09/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقبول طلب تعيين المرجع شكلا لانه يستجمع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية، حيث تثبتت من انه يوجد اختلاف سلبي في اختصاص محكمتين سندا للفقرة 3 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية، وان القرارين اكتسبا الصفة القطعية سندا للمادة 553 اصول المحاكمات المدنية لعدم الطعن بهما.

وفي الاساس قضت الهيئة العامة بقبول طلب تعيين المرجع، وتعيين القاضي المنفرد المدني للنظر بالطلب المقابل لانه يدخل بحسب قيمته ضمن اختصاصه، سندا للمادة 88 اصول المحاكمات المدنية، وان كان مجموع الطلب المقابل مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود اختصاصه القيمي.

Cited

Texts it relies on