Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 09/01/2017
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لان الهيئة ليست مرجعا تسلسليا للاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والروحية، وقد تحدد اختصاصها حصرا في الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية. وان مخالفة قوة القضية المقضية لا تدخل ضمن مفهوم الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام لانها تعتبر عيبا موضوعيا.
وقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتغريم المعترض مبلغ مليون ليرة لانه تعسف في استعمال حقه.
Cited