Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
09/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية برد الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لان الهيئة ليست مرجعا تسلسليا للاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والروحية، وقد تحدد اختصاصها حصرا في الفقرة 4 من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية. وان مخالفة قوة القضية المقضية لا تدخل ضمن مفهوم الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام لانها تعتبر عيبا موضوعيا.

وقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتغريم المعترض مبلغ مليون ليرة لانه تعسف في استعمال حقه.

Cited

Texts it relies on