Court of Cassation, civil chamber 30/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/2017
- Date
- 30/01/2017
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، الحركة، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية السنية لانها ليست مرجعا تسلسليا للطعن بقرارات المحاكم الشرعية والمذهبية، بل تنعقد صلاحيتها سندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية فقرة 4، عند مخالفة تلك المحاكم في قراراتها لصيغة جوهرية او احكام النظام العام او قواعد الاختصاص، في حين ان المعترض يطلب فسخ القرار المعترض عليه لمخالفته احكام الشريعة المتعلقة بالنفقة المتوجبة على الوالد عن ابنه، ولا يندرج هذا الطلب ضمن الحالات التي تخالف صيغة جوهرية او الانتظام العام، بل في اطار مخالفة نص قانوني يتعلق بمسألة شرعية.
Cited