Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2017

Court
تمييز مدني
Number
14/2017
Date
30/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، الحركة، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية السنية لانها ليست مرجعا تسلسليا للطعن بقرارات المحاكم الشرعية والمذهبية، بل تنعقد صلاحيتها سندا للمادة 95 اصول المحاكمات المدنية فقرة 4، عند مخالفة تلك المحاكم في قراراتها لصيغة جوهرية او احكام النظام العام او قواعد الاختصاص، في حين ان المعترض يطلب فسخ القرار المعترض عليه لمخالفته احكام الشريعة المتعلقة بالنفقة المتوجبة على الوالد عن ابنه، ولا يندرج هذا الطلب ضمن الحالات التي تخالف صيغة جوهرية او الانتظام العام، بل في اطار مخالفة نص قانوني يتعلق بمسألة شرعية.

Cited

Texts it relies on