Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2017

Court
تمييز مدني
Number
17/2017
Date
08/02/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض بقرار رد طلب وقف التنفيذ، لانه من القرارات المؤقتة ذات الطابع الاحتياطي القابلة للتعديل والرجوع عنها اذا ما استجدت ظروف جديدة مبررة، ولهذا فان هذا القرار لا يستلزم التعليل ويدخل في ضوء السلطة التقديرية لمحكمة الاساس، ولا يشكل مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية، وقد قضت به محكمة الاستئناف بالاستناد الى الوقائع والمعطيات وظاهر الاوراق، من دون الغوص في الحيثيات المتعلقة بموضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on