Court of Cassation, civil chamber 08/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض بقرار رد طلب وقف التنفيذ، لانه من القرارات المؤقتة ذات الطابع الاحتياطي القابلة للتعديل والرجوع عنها اذا ما استجدت ظروف جديدة مبررة، ولهذا فان هذا القرار لا يستلزم التعليل ويدخل في ضوء السلطة التقديرية لمحكمة الاساس، ولا يشكل مخالفة للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية، وقد قضت به محكمة الاستئناف بالاستناد الى الوقائع والمعطيات وظاهر الاوراق، من دون الغوص في الحيثيات المتعلقة بموضوع النزاع.
Cited